الحر العاملي
189
وسائل الشيعة ( آل البيت )
السلام : من مات ولم يكن له هدي لمتعته صام عنه وليه . 49 - باب أن المتمتع إذا فقد الهدى فصام ثلاثة أيام ثم رجع إلى أهله لم تجزئه الصدقة عن السبعة مع الاختيار ( 18951 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمنع بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما يهدي فصام ثلاثة أيام ، فلما قد أهله لم يقدر على صوم السبعة الأيام ، فأراد أن يتصدق من الطعام فعلى كم يتصدق ؟ فكتب : لا بد من الصيام أقول : حمله الشيخ على من لم يقدر إلا بمشقة لئلا ينافي السؤال الجواب . 50 - باب أن من جاور بمكة وصام الثلاثة في بدل الهدي لزمه الصبر مقدار وصول أهل بلده أو شهرا ثم يصوم السبعة . ( 18952 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في المقيم إذا صام
--> الباب 49 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 5 : 40 / 119 . الباب 50 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 41 / 121 .